السيد صادق الحسيني الشيرازي

95

بيان الأصول

الأمر السادس من الخاتمة في أقسام الشرط والشك فيه على قاعدة الفراغ جريان قاعدة الفراغ وعدمه في الشكّ في الشرط ، علما بأنّ الشرط على ثلاثة أقسام : الأوّل : الشرط المتقدّم على العمل ، كغسل المستحاضة المتقدّم على الفجر للصائمة ، والطهارة المتقدّمة للصلاة . الثاني : الشرط المقارن الذي هو شرط حال الاجزاء لا مطلقا ، كالاستقرار في الصلاة . الثالث : الشرط المقارن الذي هو شرط حتّى في الأكوان المتخلّلة بين الاجزاء ، كالطهارة ، والاستقبال ، ونحوهما . القسم الأول من الشك في الشرط 1 - فإن كان الشكّ في الشرط بعد الفراغ ، فالظاهر : عدم الإشكال في جريان قاعدة الفراغ في الأقسام الثلاثة ، وذلك لما يلي : أولا : لشمول إطلاقات : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » ونحوه لها جميعا . ثانيا - وشمول التعليلان للشرط ، كالجزء : « الأذكرية » و « الأقربية إلى الحقّ » وان كان مرجعه إلى الشكّ في أصل تحقّق العمل الصحيح ، كالشكّ في النيّة والقربة ونحوهما .